نتحدث في هذا الموضوع عن مهام وصلاحيات رئيس الورزاء اليمني وصلاحية نائب رئيس الوزراء وعلاقة رئاسة الوزراء مع الرئيس الدولة والشعب مهام وصلاحيات رئيس الوزراء
ما هي مهام وصلاحيات رئيس الوزراء اليمني
1 – يدير رئيس الوزراء أعمال مجلس الوزراء ويرأس اجتماعاته.
يبين قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 م المهام والصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء كما يلي :
2- يحدد رئيس الوزراء مواعيد وجداول اجتماعات مجلس الوزراء ويوقع على القرارات والأوامر الصادرة من المجلس ويمثل رئيس الوزراء مجلس الوزراء في جميع الشئون الداخلية والخارجية المرتبطة بتنفيذ سياسة الدولة والمرتبطة باختصاصاتها الواردة في الدستور والقوانين.
3- يمثل رئيس الوزراء مجلس الوزراء في جميع الشئون الداخلية والخارجية المرتبطة بتنفيذ سياسة الدولة ويوقع على القرارات والأوامر الصادرة من المجلس والمرتبطة باختصاصاته الواردة في الدستور والقوانين.
4- يشرف رئيس الوزراء على تنفيذ اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة من قبل رئيس الجمهورية والقرارات والأوامر الصادرة من مجلس الوزراء وينسق عمل الأجهزة المركزية والمحلية للدولة.
5- يحق لرئيس الوزراء في المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام مجلس الوزراء إصدار أوامر ملزمة للوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة المركزية والمحلية للدولة ويحق له أن يطلب منهم تقارير تتعلق بتنفيذ مهامهم.
6- يحق لرئيس الوزراء إيقاف تنفيذ قرارات الوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة المركزية والمحلية للدولة إذا تعارضت مع سياسة الدولة وعليه أن يرفع قرار الإيقاف مسبباً خلال شهر إلى مجلس الوزراء الذي يحق له المصادقة أو التعديل أو الإلغاء.
7- يجوز لرئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع واحد من أعضاء مجلس الوزراء أو أكثر قد أصبح مستحيلاً أن يعرض الأمر على رئيس الجمهورية ليقرر ما يراه مناسباً.
8- يجوز لرئيس الوزراء في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة تنفيذ السياسة العامة للدولة أن يصدر القرارات والأوامر طبقاً وتنفيذاً لقوانين ولقرارات رئيس الجمهورية، وذلك قبل الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ويقدمها في أول إجتماع لمجلس الوزراء وتعتبر ملغاة إذا لم يصادق عليها المجلس وتوضح اللائحة التنفيذية المعايير والضوابط المنظمة لهذه الصلاحية.
9- تصدر تحت توقيع رئيس الوزراء وثائق التفويض لأي من أعضاء مجلس الوزراء وذلك للتوقيع بالأحرف الأولى على الإتفاقيات التي تقضي المصلحة العامة الارتباط بها مع الدول الأخرى أو المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.
مهام وصلاحيات أعضـاء مجلس الوزراء اليمني
أعضاء مجلس الوزراء / هم أعضاء الحكومة الذين لهم صفة الوزراء، ويحق لهم حضور اجتماعات مجلس الوزراء ويبين قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 91 المهام والصلاحيات المخولة لأعضاء مجلس الوزراء كما يلي:-
1- مع مراعاة كافة الاختصاصات المخولة لرئيس الوزراء بمقتضى الدستور والقوانين النافذة يقوم نواب رئيس الوزراء بمساعدته في أداء مهامه وتحدد اللائحة التنفيذية مهام واختصاصات كل منهم مع مراعاة الاختصاصات المناطة بأي منهم في قرار تشكيل الحكومة.
عمليات التكميم وفوائدها وعيوبها
2- يتولى أعضاء مجلس الوزراء تنفيذ المهام والاختصاصات المكلفين بها ويعتبر كل عضو في المجلس مسؤولاً مسئولية فردية عن الأعمال التي تجري في مجال اختصاصاته وجميع أعضاء المجلس مسئولون عن أعمال الوزراء مسئولية جماعية وملزمون بتنفيذ السياسة العامة للدولة ضمن إطار القوانين التي تحدد مجال اختصاصاتهم وجميعهم مسؤولون ومحاسبون أمام مجلس النواب ورئيس الجمهورية ،كما يكون الوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء عن قيام كل منهم بالمهام والإختصاصات المنوطة به.
3- أعضاء مجلس الوزراء ملزمون باتخاذ القرارات والإجراءات لتنفيذ المهام الموكلة إليهم في مجال اختصاصاتهم بالاستناد إلى الدستور والقوانين والقرارات واللوائح الصادرة من رئاسة الجمهورية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وهم ملزمون أيضاً بالتوجيه والإشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرونها وتنمية الكوادر الفنية وتأهيل القوى العاملة في نطاق الجهات التي يشرفون عليها.
4- يقدم أعضاء مجلس الوزراء المقترحات حول خطة عمل المجلس وجدول أعماله وذلك وفقاً للأسس والقواعد والمقاييس المحددة في اللائحة التنظيمية لجهاز رئاسة الوزراء.
5- ينسق أعضاء مجلس الوزراء فيما بينهم في المسائل التي تقتضي ذلك وأن يسعوا إلى حل المسائل المختلف فيها، وينبغي عليهم أثناء ذلك أن يقدموا إلى رئيس الوزراء وجهات النظر المختلف فيها كتابة وبشكل واضح وشامل.
6- يحق لأعضاء مجلس الوزراء عرض أي مسألة ملحة داخلة ضمن مجال اختصاصهم على رئيس الوزراء وطلب الرأي والتوجيه اللازم بصددها.
وذلك من خلال مذكرة مكتوبة تتضمن شرحاً مفصلاً للموضوع ووجهات نظرهم.
7- يبلغ أعضاء مجلس الوزراء كل في مجاله رئيس الوزراء أو المجلس بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وما يخل بتنفيذ القوانين والقرارات أو ما يعطلها.
8- يمارس أعضاء مجلس الوزراء المهام والمسؤوليات المحددة لكل منهم في قرار تشكيل الحكومة أو قرارات تعيينهم، وأيضا يتولى كل منهم المهام والصلاحيات المخولة في القانون لأعضاء مجلس الوزراء ويضطلع بأداء المهام والأعمال التي يعهد بها إليه ضمن السلطة العليا.
المهام المطلوبة لتحقيق طموحات الشعب اليمني :-
يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة بيان الحكومة إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية ، وإذا كان المجلس في غير دورة انعقاده العادية دعا رئيس الجمهورية إلى دورة انعقاد غير عادية.
ولأعضاء المجلس ككل التعقيب على بيان الحكومة.
ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب الثقة.
ويتولى أعضاء مجلس الوزراء تنفيذ المهام والاختصاصات المكلفين بها ويعتبر كل عضو في المجلس مسؤولاً مسؤولية فردية عن الأعمال التي تجرى في مجال اختصاصه وجميع أعضاء المجلس مسؤولون عن أعمال الوزراء مسؤولية جماعية وملزمون ومحاسبون أمام مجلس النواب ورئيس الجمهورية، كما يكون الوزراء مسؤولين أمام رئيس الوزراء عن قيام كل منهم بالمهام والاختصاصات المنوطة به
لتنفيذ المهام الموكلة بكل وزارة، يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية.
ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
كما يتولى على وجه الخصوص ما يلي:
1- يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر هو الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقاً لمبدأ المسؤولية الفردية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ويصدر الوزير القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات أو أوامر أو تنظيمات.
وينظم الوزير المهام في إطار اختصاصاته عن طريق التوجيهات، ويقع على عاتق الوزير إرشاد ورقابة مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الأساسية للوزارة والمرافق التابعة لها. ويجوز له إصدار التوجيهات لمرؤوسيه العاملين في الوزارة و إلى رؤساء المرافق التابعة لها..
كما يحق له إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقوانين والنظم والقرارات النافذة أو لتحسين تنفيذ المهام.
2- يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها، ويتولى تقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء حسب النظام. كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والمرافق التابعة لوزارته.
3- ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال وزارته وفيما يتعلق باختصاصاتها، على أن يضمن الوزير إيجاد علاقة مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في إعداد الخطط الخمسية والسنوية، ذلك من أجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في إدارة وتخطيط مجال مسؤوليته، وعليه أن يشرك ممثلي مكاتب المحافظات ودوائرها المختصة في إعداد تلك القرارات المركزية التي يترتب عليها تأثير في إطار المحافظة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وعلى ذلك، فالوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها
مبدأ المسؤولية الوزارية الفردية
حدد قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991م أن الوزير في النظام اليمني لا يتحمل فقط مسؤولية تضامنية باعتباره عضواً في مجلس الوزراء وفقاً لمبدأ المسؤولية الجماعية، وإنما هو أيضاً مسئول مسؤولية فردية عن الأعمال التي تجرى في نطاق اختصاصه وعن القرارات التي يتخذها في هذا القطاع.
وبناء على هذا فإن الخطط والسياسات المطبقة داخل هذا القطاع يكون مسئولا عنها مسئولية فردية،وهو الذي يقوم بشرح سياسة القطاع الوزاري الذي يشرف عليه وسياسة الحكومة تجاهه سواء أمام مجلس النواب أو رئيس الجمهورية أو أي جهة أخرى.
كما يعتبر الوزير مسئولاً مسؤولية كاملة عن تصرفاته الشخصية، التي قد تثير الرأي العام، وعن تصرفاته التي قد يتضح منها سوء استغلاله لمهام منصبه.
اجتماعات مجلس الوزراء
يعقد مجلس الوزراء جلسات عادية على أساس جلسة واحدة كل اسبوع. ويجوز دعوة المجلس لاجتماعات استثنائية عند الاقتضاء وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويكون اجتماع مجلس الوزراء صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
وجميع أعضاء مجلس الوزراء ملزمون بالعمل حسب القرارات المتخذة من قبل المجلس.
استقالة عضو مجلس الوزراء
يقدم عضو مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية عن طريق رئيس الوزراء الذي يتولى عرضها على رئيس الجمهورية لتقرير مايراه مناسباً في شأنها.
صلاحيات نائب الوزير
يختص نائب الوزير بمعاونة الوزير في أداء مهامه وفي ممارسة اختصاصاته تحت إشراف الوزير وتوجيهه ويحل محله عند غيابه في كافة مهامه واختصاصاته بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء.
العلاقة مع رئاسة الجمهورية
يجب على مجلس الوزراء موافاة رئيس الجمهورية بتقارير دورية عن سير أعماله وتقديم التقارير أو المعلومات أو البيانات أو الدراسات التي يطلبها رئيس الجمهورية.
كما أن لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للاجتماع برئاسته لمناقشه أوضاع البلاد والقضايا الملحة.