التصنيفات
اخبار دولية

تعديل المعاهدة

تعديل المعاهدة الدولية

تخضع المعاهدة إلى التعديل او حتى الإلغاء و دلك نظرا لما يحتاجه أطراف المعاهدة من أهداف ومصالح

سوف نتحدث عن تعديل المعاهدة وفي الموضوع هذا إنهاء المعاهد

تعديل المعاهدة


إن اقتضاء التعديل يعني وجود مصلحة مشتركة لأطراف المعاهدة يراد الوصول إليها الشيء الذي يوجب التعديل من اجل الوصول لهذه المعاهدة

الفرع الأول : المبادئ العامة لإنهاء المعاهدة


تخضع العاهدات لقاعدة تنص على رضا الأطراف المتعاقدة على التعديل شرط أساسي وهذا المبدأ يكون سواءا في المعاهدات الثنائية أو الجماعية
المعاهدات تميز بين أحكام خاضعة للتعديل وأخرى يحضر تعديلها وذلك من أجل استقرار المعاهدة وقد يرفض التعديل إلا بعد انقضاء مدة زمنية مثل اتفاقية مونترو6 193المتعلقة بالمضايق التركية إلا بعد 5سنوات. وهكذا يستخلص إن لا تعديل للمعاهدة إلا بعد صروف دولية موجبة.


يتم تعديل المعاهدة بالممارسة اللاحقة للدولة المتعاقدة فممكن أن تعدل بعض الأحكام ناحيتها العملية دون إجراء تعديل على شكلها وقد رفضت اتفاقية فيينا الاعتراف بهذه الممارسة لنقض المعاهدة من إجراء التطبيق المخالف لنصوصها إلا إذا قبلت بذلك الدول نفسها
لا وجود لأي مشكلة في التعديل إذا ما تضمنت المعاهدة نصا يبين طريقة تعديلها(69)
التعديل يتم وفقا لقاعدة اغلبية الثلثين مالم تنص هده المعاهدة على جواز تعديلها باتباع اجراءات اخرى وفي حال غياب النص على التعديل في المعاهدة ، فتكون طريقة التعديل


الفرع الثاني : قواعد تعديل المعاهدة الثنائية


ان القسم الرابع من اتفاقية فيينا خصص لتعديل المعاهدات والقواعد التكميلية للمعاهداة ،فالمعاهدة الثنائية لا توجد صعوبة في تعديلها فمتى انعقدت ارادة الطرفين الى دلك يتم التعديل وفقا للاتفاق ومن هده القواعد ندكر :

اولا : التعديل عن طريق الاتفاق الصريح


في المادة 39من اتفاقية فيينا تنص على هدا التعديل فترى جواز تعديل المعاهدة باتفاق اطرافها ،وهده القاعدة طبيعتها تكميلية فقد تضمنت المعاهدة النص على عدم جواز التعديل او على وضع قيود او شرط على هدا التعديل ، وقد لا تشترط المعاهدة انقضاء مدة معينة لجواز التعديل ويتخد الاتفاق على التعديل اى شكل تختاره اطراف المعاهدة لدلك فقد يجري تعديل المعاهدة الشكلية عن طريق اتفاق مبسط وحتى بالطريق الشفوي او الضمني (70)

ثانيا : التعديل بالطريق العرفي


يمكن تعديل المعاهدة عن طريق العرف مثل ما تقدمت به لجنة القانون الدولي لما اقترحت في مشروع تقدمت به لاتفاقية فيينا نص ( م / 38من المشروع ) يمكن معه تعديل المعاهدة عن طريق التعامل الاحق متى ثبت ان هدا التعامل قد قصد اتفاق الاطراف على تعديل المعاهدة .

ثالثا : التعديل عن طريق ظهور قاعدة امرة جديدة


ليس هنالك ما يمنع من ظهور قاعدة امرة جديدة لا تتعارض مع المعاهدة بمجملها بل بحكم معين فيها فيكون الانقضاء على الحكم الملغي فقط لا على المعاهدة ككل (71)،إذ تعد المعاهدة باطلة ومنتهية إذا تعارضت مع قاعدة آمرة جديدة عامة التطبيق في القانون الدولي استقرت بعد نفاذها (72) ،وتعبر المادة 44 من الاتفاقية التي تتعلق بمسالة الفصل بين نصوص المعاهدة الموضحة بامعان صحة هدا الراي ولاسيما الفقرة الخامسة منها (73)
ونصت اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات على طرق ووسائل ودية لحل النزاعات الناجمة عن المعاهدات المدعى ببطلانها أو القابلة للإبطال وذلك بالتوفيق الإلزامي (وهو ملزم بداية وغير ملزم من حيث النتائج) والتحكيم الدولي والقضاء الدولي في حالات معينة هي حالات تعارض المعاهدة مع النظام العام الدولي (المادة 66). (74)

الفرع الثالث : قواعد تعديل المعاهدات الجماعية


ان التعديل في هده الحالة لا يكون سهلا بالأخص ادا كانت الرغبة في التعديل ليست من جميع الأعضاء
ولقد تحملت اتفاقية فيينا على عاتقها القواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها عند الاقدام على تعديل المعاهدة المتعددة الاطراف فنصت المادة 40 منها على :
-1تسري الفقرات التالية على تعديل المعاهدات المتعددة الاطراف مالم تنص المعاهدة على غير دلك .
-2 يجب ابلاغ جميع الدول المتعاقدة بان اقتراح بشان تعديل معاهدة متعددة الاطراف فيما بين الاطراف جميعا ويكون لكل طرف الحق في ان يشترك في :
1-2 الاقرار الخاص بالتصرف الدي يتخد بشان هدا الاقتراح.
2-2 التفاوض وابرام أي اتفاق لتعديل المعاهدة .
-3 كل دولة من حقها ان تصبح في المعاهدة ،و كطرف في المعاهدة المعدلة .
-4 لا يلزم الاتفاق الخاص بالتعديل اية دولة طرف في هده المعادلة ،حكم المادة 30 في فقرتها 4ب .
-5 اية دولة تصبح طرف في المعاهدة بعد دخول الاتفاق المعدل دور النفاد ومالم تعبر عن نية مغايرة تعتبر :
– طرفا في المعاهدة المعدلة .
– طرفا في المعاهدة الغير معدلة في مواجهة أي طرف في المعاهدة لم يلتزم بالاتفاق المعدل . (75)
ونجد ان المادة 41 من نفس الاتفاقية تضيف فيما يخص المعاهدة المتعددة الاطراف :
-1 يجوز لطرفين او اكثر في المعاهدة المتعددة الاطراف الاتفاق على تغيير المعاهدة فيما بينهم :
1-1 ادا كانت هده المعاهدة تنص على امكانية هدا التغيير.
2-1 ادا لم تحرم المعاهدة امكانية هدا التغيير وكان :
– لا يؤثر على تمتع الاطراف الاخرى بحقوقهم طبقا للمعاهدة او على ادائهم لالتزاماتهم .
– لا يتعلق بنص يتعارض الإخلال به مع التنفيد الفعال لموضع المعاهدة والفرض منها ككل .
-2 يجب في الحالات التي تخضع لحكم الفقرة الأولى (1-1) على الأطراف الراغبين في التغيير إبلاغ الأطراف الاخرى بنيتهم في عقد الاتفاق وبالتغيير الدي ينص عليه الاتفاق شرط عدم مخالفة المعاهدة . (76)

مراجع

د.محمد يوسف علوان، القانون الدولي العام ،المقدمة والمصادر،ج1،دار النشر،2007

جقوق الانسان

وكيبيديا

الامم المتحدة

مجموعة معاهدات الأمم المتحدة

بواسطة admin

نافذة إخبارية الكترونية عربية تقدم للقارئ الكريم مادة إخبارية متنوعة, وتهتم بشكل رئيسي بالأحداث المحلية اليومية اليمنية .. بالإضافة للأخبار العربية والدولية..